فصل: باب ما يضمن وما لا يضمن:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: اختلاف الأئمة العلماء



.باب ما يضمن وما لا يضمن:

واختلفوا فيما إذا عض عاض يد إنسان فانتزعها من فيه فسقطت أسنان العاض.
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي: لا ضمان على النازع.
وقال مالك في المشهور عنه: يلزمه الضمان.
واختلفوا فيما إذا طلع قوم من بيت قوم فنظر إليهم فرموه ففقئوا عينه.
فقال أبو حنيفة: يلزمهم الضمان.
وقال الشافعي وأحمد: لا ضمان عليه.
وعن مالك روايتان كالمذهبين.
واختلفوا فيما إذا أتلفت البهيمة شيئا نهارا أو ليلا.
فقال مالك والشافعي وأحمد: لا ضمان على أربابها فيما أتلفته نهارا إذا لم يكن صاحبها، وما أتلفته ليلا فضمانه عليه.
وقال أبو حنيفة: لا يضمن صاحبها إلا أن يكون معها سائقا أو قاعدا أو راكبا، أو تكون قد أرسلها وسواء كان ذلك ليلا أو نهارا.
واختلفوا فيما إذا أتلفت الدابة برجلها وصاحبها عليها.
فقال أبو حنيفة: يضمن صاحبها ما أتلفته بيدها وبفيها، فإما ما أتلفته برجلها وصاحبها عليها، فإن كان بوطئها، ضمن الراكب قولا واحدا، وإن كانت نفحت برجلها نظرت، فإن كان في موضع هو مأذون فيه شرعا، لم يضمن.
وإن كان ليس بمأذون فيه: ضمن.
والماذون فيه كالمشي في الطريق والوقوف في ملكه، وفي الفلاة وسوق الدواب.
وما ليس بمأذون فيه فكالوقوف على الدابة في الطريق أو الدخول في دار الإنسان بغير إذنه، فإنه يضمن الراكب ما نفحت الدابة برجلها في هذه الحالة.
وقال مالك: يدها وفمها ورجلها سواء فلا ضمان في شيء من ذلك إذا لم يكن جهة راكبها أو قائدها أو سائقها سبب من همز أو ضرب.
وقال الشافعي: يضمن ما جنت بيدها ورجلها وفمها وذنبها جميعا، سواء كان من راكبها سبب أو لم يكن أو كان راكبا أو سائقا.
وقال أحمد: ما أتلفته برجلها وصاحبها عليها فلا ضمان عليه وما جنته بيدها أو بفيها فعليه الضمان.

.باب الجهاد:

اتفقوا على أن الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به قوم من المسلمين سقط عن باقيهم، ولم يأثموا بتركه.
واتفقوا على أن من لم يتعين عليه الجهاد فإنه لا يخرج إلا بإذن أبويه إن كانا حيين مسلمين.
وكذلك إذا كان عليه دين فليس له أن يسافر إلا بإذن غريمه.
واتفقوا على أنه يجب على أهل كل ثغر أن يقاتلوا من يليهم من الكفار، فإن عجزوا ساعدهم من يليهم ويكون ذلك على الأقرب فالأقرب، ممن يلي ذلك الثغر.
واتفقوا على أنه إذا التقى الزحفان وجب على المسلمين الحاضرين الثبات وحرم عليهم الانصراف والفرار إذ قد تعين عليهم، إلا أن يكون متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة أو يكون الواحد مع ثلاثة أو المائة مع ثلاثمائة فإنه أبيح لهم الفرار، ولهم الثبات لاسيما مع غلبة ظنهم بالظهور.
واتفقوا فيما أعلم على وجوب الهجرة عن ديار الكفر لمن قدر على ذلك.
واختلفوا في جواز إتلاف مواشي أهل دار الحرب إذا أخذها المسلمون ولم يمكنهم إخراجها إلى دار الإسلام وخاف أهلها أخذها منهم.
فقال مالك وأبو حنيفة: يجوز إتلافها إذا خافوا أن يأخذها المشركون فيذبح الحيوان ويحرق المتاع ويكسر السلاح.
وقال أحمد والشافعي: لا يجوز عقرها إلا لأكله.
واتفقوا على أن النساء منهم ما لم يقاتلن، فإنهم لا يقتلن إلا أن يكن ذوات رأي قتلن.
واتفقوا على أنه إذا كانت للأعمى والمقعد والشيخ الفاني، وأهل الصوامع منهم رأي وتدبير وجب قتلهم.
واختلفوا فيهم إذا لم يكن لهم رأي وتدبير.
فقال أحمد وأبو حنيفة ومالك: لا يجوز قتلهم.
وعن الشافعي قولان، أظهرهما: أنه يجوز قتلهم.
واختلفوا فيمن لم تبلغه الدعوة هل على قاتله دية؟
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا تلزمه الدية.
وقال الشافعي: يلزم قاتله الضمان، فإن كان المقتول ذميا فثلث الدية، وإن كان مجوسيا فثمانمائة درهم.
واختلفوا في العبد المسلم إذا أمن شخصا.
فقال الشافعي وأحمد ومالك: يمضي أمانه سواء أذن له سيده في القتال أم لم يأذن له.
وقال أبو حنيفة: لا يصح أمانه إلا أن يكون سيده أذن له في القتال.
واختلفوا هل تثبت الحدود في دار الحرب على من وجدت منه أسبابها؟
فقال أحمد ومالك والشافعي: تثبت عليهم الحدود إذا فعلوا أسبابها سواء كان في دار الحرب إمام أم لم يكن.
وقال أبو حنيفة: لا تثبت إلا أن يكون في دار الحرب إمام.
ثم اختلف موجبو الحد على من أتى سببه في دار الحرب في استيفائه.
فقال مالك والشافعي: يستوفي في دار الحرب.
وقال أحمد: لا يستوفي في دار لحرب حتى يرجع إلى دار الإسلام.
وقال أبو حنيفة: إن كان في دار الحرب إمام مع جيش من المسلمين أقام عليهم الحدود في عسكره قبل القفول فإن كان أمير سريه لم يقم الحدود، فإن لم يقم الحدود على من فعل أسبابها في دار الحرب حتى دخلوا دار الإسلام، فإنها تسقط عنهم كلها إلا القتل فإنه يضمن القاتل الدية في ماله عمدا كان أو خطأ.
واتفقوا على أنه إذا تترس المشركون بالمسلمين جاز لبقية المسلمين الرمي ويقصدون المشركين.
ثم اختلفوا فيما إذا أصاب أحدهم مسلما في الحال.
فقال مالك وأبو حنيفة: لا تلزمه دية ولا كفارة.
وقال الشافعي قولان، أحدهما: تلزمه الكفارة بلا دية، والآخر: الدية والكفارة معا.
وفي تفصيل هذين القولين بين أصحابه خلاف طويل.
وعن أحمد روايتان كذلك، أظهرهما: أن الكفارة لازمه له خاصة.
واختلفوا في استرقاق من لا كتاب له ولا شبهة كتاب، كعبدة الأوثان، ومن عبد ما استحسن.
فقال أبو حنيفة: يجوز استرقاق العجم من عبدة الأوثان دون العرب.
وقال أحمد في إحدى الروايتين، والشافعي يجوز ذلك، وسواء في ذلك العجم والعرب.
وقال مالك استرقاقهم على الإطلاق، إلا قريشا خاصة.
وعن أحمد رواية أخرى: لا يجوز ذلك على الإطلاق.

.باب في الغنيمة:

اتفقوا على أن ما حصل في أيديهم من الغنيمة من جميع الأموال عينها وعروضها سوى الأراضي فإنه يؤخذ منه الخمس.
ثم اختلفوا فيمن يقسم هذه الخمس؟
فقال أبو حنيفة: يقسم على ثلاثة أسهم، سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربى فيهم دون أغنيائهم.
فأما سهم النبي صلى الله عليه وسلم فهو خمس الله، وخمس رسوله، وهو خمس واحد، وقد سقط بموت النبي صلى الله عليه وسلم كما سقط الصفي، وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالنصرة وبعده لا سهم لهم، وإنما يستحقونه بالفقر خاصة، ويستوي فيه ذكرهم وأنثاهم.
وقال مالك: هذا الخمس لا يستحق بالتعيين بشخص دون شخص ولكن النظر فيه إلى الإمام يصرفه فيمن يرى وعلى من يرى من المسلمين، ويعطى الإمام القرابة من الخمس والفيء والخراج والجزية بالاجتهاد.
وقال أحمد والشافعي: يقسم الخمس المذكور على خمسة أسهم: سهم للرسول وهو باق لم يسقط بموته صلى الله عليه وسلم وسهم لبني هاشم وبني المطلب خاصة دون بني نوفل وبني عبد مناف، وإنما هو مختص ببني هاشم وبني المطلب لأنهم ذووا القربى غنيهم وفقيرهم فيه سواء، إلا أن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، ولا يستحقه أولاد البنات منهم، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، وهؤلاء الثلاثة يستحقون بالفقر والحاجة لا بالاسم.
ثم اختلفا في سهم الرسول إلى من يصرف؟
فقال الشافعي: يصرف في المصالح من إعداد السلاح، والكراع، وعقد القناطر، وبناء المساجد، ونحو ذلك.
فيكون حكمه حكم مال الفيء.
وعن أحمد روايتان، أحداهما كهذا المذهب وهي التي اختارها الخرقي.
والأخرى: يصرف إلى أهل الديوان وهم الذين نصبوا أنفسهم للقتال وانفردوا للثغور وسدها يقسم فيهم على قدر كفاياتهم.
واتفقوا على أن أربعة أخماس الغنيمة تقسم على من شهد الوقعة إذا كان من أهل القتال.
واتفقوا على أن الرجل له سهم واحد.
ثم اختلفوا في الفارس وسهمه.
فقال مالك وأحمد والشافعي: له ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه بشرط أن يكون فرسا عتيقا.
وقال أبو حنيفة: يستحق سهمين، سهما له وسهما لفرسه، وأما الهجين: فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك في إحدى الروايتين عن أحمد: هو كالعتيق له سهمان إلا أن مالكا يشترط إجازة الإمام له، وكذلك قولهم في المقرف البرذون.
وعن أحمد رواية أخرى: يسهم لما عدا العتيق سهم واحد.
واتفقوا على أنه إذا كان مع الفارس فرس واحد أسهم له، فإن كان معه فرسان.
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يسهم إلا لفرس واحد.
وقال أحمد: يسهم لفرسين ولا يزاد على ذلك ووافقه على ذلك أبو يوسف وهي رواية عن مالك.
واختلفوا هل يسهم للبعير؟
فقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يسهم له.
وقال أحمد؛ يسهم له سهم واحد.
واتفقوا على أنهم إذا قسموا الغنيمة وحازوها ثم اتصل بهم مدد، لم يكن للمدد في ذلك حصة.
ثم اختلفوا فيما إذا اتصل بهم المدد بعد تقفي الحرب وقبل الحيازة لها إلى دار الإسلام أو بعد أن أخذوها وقبل قسمتها.
فقال أبو حنيفة: يسهم لهم ما لم يحز الغنيمة إلى دار الإسلام ويقتسموها.
وقال أحمد ومالك: لا يسهم لهم على كل حال.
وعن الشافعي قولان، أحدهما: يسهم لهم، والثاني: لا يسهم لهم.
واتفقوا على أن الغنيمة التي هذه أحكامها هي كل ما قاتل المسلمون عليه أو أوجفوا عليه بخيل أو ركاب.
واتفقوا على أن من حضرها من مملوك أو امرأة أو ذمي أو صبي، رضخ له على ما يراه الإمام ولا يسهم لهم.
واختلفوا في السلب.
فقال أبو حنيفة: أن شرطه الإمام للقاتل فهو له وإن لم يشرط ذلك له لم ينفرد به.
وقال مالك: إن شرطه الإمام كان له من الخمس فإن كانت قيمته تفي بقدر الخمس استحق جميعه، وإن كانت قيمته أكثر منه استحق منه بقدر الخمس ولا يستحقه من أصل الغنيمة وإن لم يشترطه الإمام فلا حق له.
وقال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: يستحق القاتل سلب مقتوله من أصل الغنيمة سواء شرط الإمام ذلك أو لم يشرطه.
وعن أحمد رواية أخرى وهي: اعتبار إذن الإمام وانه للقاتل مع إذنه، فإن لم يأذن فيه لم ينفرد به.
واختلفوا في قسمة الغنائم في دار الحرب.
فقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وقال أصحابه: إن لم يجز الإمام حمولة جاز قسمها خوفا أن لا تصل إلى الغانمين حقوقهم.
واتفقوا على أن الإمام لو قسمها في دار الحرب نفذت القسمة.
واختلفوا في الطعام والعلف والحيوان تكون في دار الحرب هل يجوز استعماله من غير أذن الإمام؟
فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين: لا بأس بأكل الطعام والعلف والحيوان في دار الحرب بغير إذن الإمام وإن خرج منه شيء إلى دار الإسلام، كان غنيمة قل أو كثر.
وعن أحمد رواية أخرى: يرد ما فضل إن كان كثيرا ولا يرد إن كان يسيرا.
وقال الشافعي: إن كان كثيرا له قيمة رد، وإن كان ندرا فقولان.
وحكى الطحاوي عن مالك والشافعي: أن ما خرج إلى دار الإسلام فهو غنيمة.
واختلفوا فيما إذا قال الإمام: من أخذ شيئا لهو له.
فقال أبو حنيفة: هو شرط يجوز للإمام أن يشرطه إلا أن الأولى أن لا يفعل.
وقال مالك: يكره له ذلك ابتداء لئلا يشوب قصدا المجاهدين في جهادهم إرادة الدنيا. فإن شرطه الإمام لزم وكان من الخمسة لا من أصل الغنيمة وكذلك النفل عنده كل من الخمس.
وقال الشافعي: ليس بشرط لازم في أظهر القولين له.
وقال أحمد: هو شرط صحيح.
واتفقوا على أن للإمام أن يفضل بعض الغانمين على بعض قبل الأخذ والحيازة.
واختلفوا فيما إذا نفل الإمام من الغنيمة بعد الحيازة إلى دار الإسلام.
فقال أبو حنيفة ومالك: يصح من الخمس بعد الحيازة.
وقال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين: لا يجوز التنفيل بعد الحيازة.
وعن أحمد رواية أخرى: أنه يجوز.
واتفقوا على أن الإمام مخير في الأسارى بين القتل والاسترقاق.
ثم اختلفوا في الإمام هل هو مخير فيهم بين الفداء والمن وعقد الذمة؟
فقال مالك والشافعي وأحمد: هو مخير فيهم أيضا بين الفداء بالمال وبالأسارى، وبين المن عليهم.
وقال أبو حنيفة: لا يمن ولا يفادى.
فأما عقد الذمة.
فقال مالك وأبو حنيفة: هو مخير في عقد الذمة عليهم ويكونون أحرار.
وقال الشافعي وأحمد: ليس له ذلك لأنهم قد ملكوا.